اسهاماتنا

 شارك المكتب في العديد من القضايا الهامة التي شغلت الرأي العام وأيضا أسهم المكتب بمجهود فريقه من استحداث بعض المباديء القضائية والتفاصيل مذكورة بالأوراق القضائية للقضايا المذكور أرقامها فيما بعد.

قضايا مدنية

  •  تعويض مدني: أقام المكتب دعوى تعويض رقم 974 لسنه 1986 جنوب القاهرة عن اصابه عمل لاحد العمال المصريين الذين أصابتهم عاهة مستديمة من جرأ إصابة عمل بموقع التحرير وقت أنشاء مترو الأنفاق ضد الشركة الفرنسية التي كانت تنفذ الأعمال وضد هيئة التأمينات الاجتماعية ، وكان عاملا شابا بسيطا أصابته عاهة مستديمة نتيجة وقوع ألواح خشب وقطع خرسانة عليه نتيجة انهيار في أعمال سقف النفق وقد أحدث ذلك به إصابة في ذراعه الأيمن وقدمه الأيمن أقعدته عن العمل ورفضت الشركة الأجنبية دفع أي تعويضات له بحجه عدم مسئوليتها عن ما أصابه وقد صدر الحكم الابتدائي لصالح الموكل في 15/6/1988 باستحقاقه معاش شهري مقابل إصابة عمل وأيضا استحقاقه تعويض عن الاصابة ، وقد طعن علي الحكم الابتدائي بالاستئناف من الشركة الفرنسية وهيئة التأمينات بالاستئنافات أرقام 1105لسنه 105 ق والاستئنافين أرقام 897، 37 لسنه 108 ق ، وبتاريخ 17/11/1992 اصدرت محكمة استئناف القاهرة حكمها بتأييد الحكم الابتدائي لصالح الموكل وفعلا صرف له التعويض والمبالغ المجمده لصالحه من تاريخ الاصابة وحتي تاريخ التنفيذ فضلا عن الاستمرار في صرف معاش الاصابة له شهريا.

  • مدني: طعن المكتب بالنقض بموجب الطعن رقم 4773 لسنه 71 ق علي الحكم الصادر في القضية الاستئنافية رقم 8459 لسنه 106 ق وهي قضيه مدنيه بطلب الزام الموكل بسداد مبالغ (23 ر 1072256 دولار امريكي ، 56ر1542596 مارك ألماني وفوائدهم من تاريخ المطالبة) علي اساس ان سند المديونية هو تلكسات عرفيه اقر فيها الموكل بالمديونية .. وقد حكمت محكمة الاستئناف ضد الموكل بإلزامه بأن يؤدي للخصم تلك المبالغ من تاريخ المطالبة عام 1985 وطلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف للأضرار الجسيمة التي ستلحق بالموكل في حال إلزامه بسداد تلك المبالغ الطائلة، وقد قضت محكمة النقض بوقف تنفيذ الحكم ثم تم إلغاء الحكم بواسطة محكمة النقض بموجب حكمها الصادر في 22/5/2001 والذي ورد به مبدأ قضائي جديد مفاده "يتعين الاستهداء بنص المادة 16 من قانون الإثبات في شأن المراسلات التي تتم بين اطرافها عن طريق جهاز التلكس، فلا يكون لهذه المراسلات عند إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار مطابقتها لاصلها ان وجد، فأن لم تتم هذه المطابقة فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس ..... الإقرار غير القضائي اذا اثبت بورقة عرفية موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة علي من صدرت منه فلايحق له ان يتنصل مما هو وراد فيها بمحض أرادته إلا لمبرر قانوني ولايعتبر كذلك اذا جاء خلوا من هذا التوقيع ويفقد حجيته في الإثبات .......رسائل التلكس لا تصلح عند إنكارها كإقرار غير قضائي او دليل يعتد به القانون وانما يعتد بها علي سبيل الاستئناس".

  • مدني: طعن المكتب بالنقض علي الحكم الصادر في القضية الاستئنافية رقم 14166 لسنه 116 ق "قضيه تعويض مدني " وكان الموكل قد حكم عليه وهو احد اصحاب المراكز المرموقه بوزاره الخارجية بتعويض باعتباره قد ارتكب خطأ في حق الخصم وهو احد مرؤوسيه .. ورد بعريضة النقض" واذ تداولت الدعوي امام محكمة الدرجة الاولي حتي دفع المدعي عليه دعوى المدعية بدفاع جوهري كونه وقت كتابه التقرير او المذكرة محل الدعوي كان يقوم بواجبه وعمله طبقا لنصوص القانون رقم 45 لسنه 1982 باعتباره مكلفا شأن أي سفير اخر بكتابه تقرير اداء عن المدعية ونفي عن نفسه أي خطأ او مسئولية قبل المدعية " وطلب المكتب وقف تنفيذ الحكم المستأنف وقضي بوقف التنفيذ ثم تم قبول الطعن والغاء الحكم ... وورد في حكم النقض ما نصه " ولما كان ذلك وكان تحصيل الحكم لخطأ الطاعن حجبه عن بحث ما تمسك به من دفاع من ان تحريره لتقرير سنه 1995 كان استعمالا منه لسلطة وظيفته المقررة بمقتضي القانون رقم 45 لسنه 1982 وهو دفاع جوهري ان صح يتغير به وجه الرأي في الدعوي فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه " ثم عادت الدعوي لمحكمة الاستئناف التي حكمت ثانيه ضد الموكل فطعن علي الحكم بالنقض ثانية ... وورد في عريضه النقض الثانية " الحق ان المحكمة الاستئنافية قد خالفت صحيح القانون باعتبار ان المستأنف ضده لم يقل في أي دفاع ادلي به انه كتب كتابه للوزارة بشأن المستأنفة اعمالا لنظام تقارير الكفاية بل تمسك بأنه كتب الكتاب خضوعا لاحكام القانون 45 لسنه 1982 ، فاذا جاءت المحكمة واستنطقت المستأنف ضده بما لم يقل ونفت خضوع المستأنفه لنظام تقارير الكفاية وكأن المستأنف ضده قال انها تخضع لها ، فأن المحكمة تكون قد خالفت الثابت بالاوراق مما وصم حكمها بالعوار " و طلب المكتب وقف التنفيذ وحكم بوقف التنفيذ ثم فصلت محكمة النقض في موضوع الدعوي لصالح الموكل والغت الحكم الاستئنافي الصادر ضده .. .. وورد في حكم النقض الثاني النهائي الفاصل في الموضوع " ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بأن ما اعده من تقرير بشأن مسلك المطعون ضدها في ----- وارساله لوزاره الخارجية مؤيدا بالمستندات انما يأاتي في اطار واجبه القانوني باعتباره رئيس البعثه الدبلوماسية ومسئولا عن حسن سير العمل ، وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الي حقيقه ومرمي دفاع الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريرا عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات انما هو من قبيل تقارير الكفايه التي لاتخضع لنظامه وكيف هذا الفعل باعتباره موجب للمسئولية فأنه يكون قد اخطأ في فهم الواقع جره الي الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه.

  • مدني ايجارات: طعن المكتب بالنقض علي الحكم الصادر في القضيه الاستئنافية رقم 12929 لسنه 118 ق "قضيه ايجارات "وكان الحكم الاستئنافي قد حكم باخلاء الموكل من الشقة استئجاره باعتباره قد خالف القانون واجرها مفروشة بعد حكم الدستورية الذي استلزم موافقة المالك علي التأجير مفروش.... ورد بعريضة الطعن " ان صحيح الواقعة التي كان يتعين علي المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافيه استنباطها من ملف الدعوي ان المستأجر قد اجر عين التداعي وكان ذلك لاحقا لحصوله علي موافقة كتابية صريحه من الشركة المالكة فاذا ما ثبت اصدار الشركة لهذه الموافقة الكتابية السابقة علي واقعة التأجير فأن شروط تطبيق واعمال الماده 18 / ج من القانون 136 لاتكون منطبقه علي واقعات التداعي. ان المحكمة الابتدائية لم تمحص السبب الحقيقي لحصول المستأجر علي اذن كتابي من الشركة المالكه للتأجير علي الرغم من عدم اشتراط القانون وقت التأجير وقبل الغاء الماده 40 حصوله علي هذا الاذن ، " وطلب المكتب وقف تنفيذ الحكم المستأنف لما شابه من عوار وبطلان وقضي بوقف التنفيذ ثم الغت محكمة النقض الحكم الاستئنافي ، وورد بحكم محكمة النقض " ولما كان الطاعن قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع بدرجتيها انه قام بتأجير جزء من الشقة مفروشا بعد حصوله علي موافقه كتابية صريحه من الشركة المالكة. وكان هذا الدفاع جوهري من شأنه ان صح تغير وجه النظر في الدعوي لانه بموجب هذه الموافقة الكتابية الصريحة صار له الحق في تأجير شقة محل التداعي جزئيا ومفروشا اصبح هذا الحق مطلق ولاينال منه صدور حكم الدستورية بالغاء الماده 40 .... "وعادت القضية محكمة الاستئناف مرة اخري وحضرنا امامها ثم حكم لصالح الموكل فيها بشكل نهائي ، ورد بحكم محكمة الاستئناف الثاني " وحيث ان الثابت باوراق الدعوي ان المستأنف لم يقم بتأجير الا بعد الحصول علي موافقه الشركة المؤجرة ، فأنه بموجب هذه الموافقة الكتابية يصير للمستأنف الحق في تأجير الشقة محل التداعي جزئيا مفروش واصبح هذا الحق مطلق ولاقيود عليه ولاينال منه حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الماده 40 من القانون لان المستأجر لم يستمد هذا الحق من نص الماده المشار اليها والمحكوم بعدم دستوريتها بل استمدها من موافقه الشركة المالكة " ... مدني / اقام المكتب الدعوي رقم 7214 لسنه 1997 مدني كلي جنوب القاهرة بطلب منقولات زوجية "بدون قائمة المنقولات " حيث كانت الزوجة قد أثثت مسكن الزوجية بمنقولاتها المملوكة لها طبقا للفواتير ، وحين حدث خلاف بينها وبين زوجها رفض تسليمها المنقولات باعتباره لم يوقع علي قائمه المنقولات لصالحها وبالتالي هو غير ملتزم بتسليمها تلك المنقولات ، وقد حكم لصالح الزوجه امام محكمة اول درجة وطعن الخصم علي الحكم بالاستئناف الذي قيد برقم 12559 لسنه 115 ق والذي حكم فيه ايضا لصالحها .... وقد ورد بالحكم الاستئنافي " المحكمة تطمئن الي أقوال الشهود الذي سمعوا امام محكمة اول درجة من ان المستأنف ضدها قامت بنقل منقولات الزوجيه الي المسكن الذي اعده المستأنف بعد ان قامت بشرائها طبقا للفواتير المقدمه منها مما يكون الاستئناف علي غير اساس واجب الرفض " ...وقد سلكت هذه الدعوي طريقا جديدا استفادت منه جميع الزوجات اللاتي لم يحصلن من أزواجهن علي قائمه منقولات واكتفين بحيازة فواتير شراء المنقولات والتي كان يتعذر عليهن الحصول علي منقولاتهن بعد الطلاق لعدم وجود وسيله ضاغطه علي الزوج بشأن تلك المنقولات

  • مدني: حصل المكتب علي حكم في الدعوي رقم 127 لسنه 2001 مدني كلي جيزة ببطلان عقد بيع باعتباره عقد صوري يخفي وصية مستترة لما بعد الموت ، حيث باع اب عقاره لبناته بتاريخ سابق علي وفاته لكنه كتب في العقد عدم استلامهم العقار او التصرف فيه حال حياته قاصدا حرمان اشقاءه من الميراث وقد ارتكن المكتب علي ذلك الشرط باعتباره مفصحا عن ارادة الاب باعتبار ان العقد في حقيقته وصية لاتسري الا بعد وفاته ، وقد طعن الاشقاء في ذلك الحكم وحكمت المحكمة لصالحهم ببطلان العقد واعتباره وصيه لاتسري بغير موافقتهم

  • مدني:  اقام المكتب دعوي امام المحكمة المدنية رقم 15827 لسنه 97 مدني كلي جنوب القاهرة لصالح شركة مقاولات اجنبية ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بطلب الغاء قرار الهيئة بالزام الشركة الاجنبية بسداد مبالغ للتأمينات عن احد عملياتها في مصر باعتبار ان هناك اتفاقية دوليه بين الدوله الاجنبية التي تنتمي لها الشركة وبين جمهورية مصر العربية بالاعفاء من قيمه التأمينات ، وقد حكمت محكمة الدرجة الاولي لصالح الشركة الاجنبية بالغاء قرار هيئة التأمينات الاجتماعية .. ورد في الحكم الابتدائي " ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة علي الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبين دوله ----- وتحديدا الماده الخامسة التي تنص علي لن يتم استخدام الاعتمادات المالية في أي رسوم او ضرائب او غيره .. وكان الثابت من الاطلاع علي العقد الخاص بالعملية محل التداعي انها تأتي جزء من التمويل المشار اليه في الاتفاقية فأن مستحقات هيئة التأمينات الاجتماعية لاتستحق علي الشركة المدعية .. " وقد استأنفت هيئة التأمينات الحكم بالاستئناف رقم 7724 لسنه 121 ق وبتاريخ 30/ 3/ 2005 حكم لصالح الشركة الاجنبية ضد هيئة التأمينات وورد بالحكم الاستئنافي " لما كان الحكم المستأنف قد اقام قضائه علي اسباب سائغه وكافية لحمله واصاب وجه الحق في الدعوي متعينا تأييده "

  • مدني: اقام المكتب دعوي تعويض رقم 744 لسنه 2001 مدني كلي جنوب القاهرة امام المحكمة المدنية لصالح منتج مالك مصنف فني " قصة " قام مؤلفها باعاده بيعها للغير مرة ثانية وقام الاخير بانتاجها دراميا حيث حكمت المحكمة لصالح المنتح بالتعويض عن اعاده بيع القصه ملكه وحرمانه من الفوائد التي كان سيحصل عليها من انتاجها دراميا بمبلغ مائتي الف جنيه عن الاضرار المادية وبمبلغ خمسين الف جنيه عن الاضرار الادبية.

قضايا احوال شخصية

  •  شرعي: حصل المكتب في القضية رقم 2845 لسنه 2002 شرعي كلي جنوب القاهرة علي حكم بخلع سيدة من زوجها بعد أربعة شهور فقط من اول جلسه لنظر الدعوي .. شرعي / حصل المكتب في القضيه رقم 1072 لسنه 114 ق علي حكم بتطليق سيدة مصرية طلاقا بائنا نهائيا للضرر وكان الزوجين يقيما في احد دول اوربا ثم احتدمت الخلافات بينهما وانفصلا فاتفق معها علي العودة لمصر مع توكيل والده بتطليقها ، وفور عودتها منعها من السفر والعوده لدراستها ورفض تطليقها بل واخد يرسل لها الخطابات غير الموقعة تحمل سبابا وشتائم منحطة ، فقام المكتب بمضاهاة خطه علي وثيقة الزواج بخطه علي تلك الخطابات عن طريق خبير خطوط كتب تقريره الاستشاري ان الخطين متماثلين وعلي اساس تلك الخطابات حكمت المحكمة الاستئنافية بتطليق المدعية باعتبار ان مضمون الخطابات ضررا يستحيل معه دوام العشرة بين الزوجين وذلك بعد ان كانت المحكمة الابتدائية قد رفضت دعواها.

  • شرعي: حصل المكتب علي قرار رقم 10 لسنه 2005 حصر تحقيق ، 56 لسنه 2006 منازعة حضانة جيزة من المحامي العام لنيابات الاحوال الشخصية بضم طفلين ( طفل 9 سنوات وطفلة 7 سنوات ) لحضانه جدتهما لامهما بعد زواج ابنتها الحاضنة للاطفال وفقدان حقها القانوني في الاستمرار في حضانة الاطفال ورفض ابو الاطفال تسليم الجدة الاطفال رغم احقيتها القانونية في ذلك .. شرعي: حصل المكتب علي قرار رقم 55 لسنه 2005 عرائض تسليم صغيرة القاهرة من المحامي العام لنيابات الاحوال الشخصية بضم طفلتين ( 6 سنوات ، 3 سنوات ) لحضانه امهما بعد ان رفض ابيهم تسليمها لها ثم ادرج المكتب الطفلتين علي قوائم الممنوعين من السفر بعد ان علمت الام بقيام الاب والجدة لاب بتسفير الصغيرتين خارج البلاد وتم ترقب عودتهما واذ شرعت الجدة لاب في تسفيرهما مرة ثانية حتي انتظر فريق من المكتب الاطفال في مطار القاهرة وتم منعهما من السفر ثم الزام الاب والجدة لاب بتسليم الام طفلتيها وتحرر اثباتا لتلك الواقعة المحضر رقم 11035 لسنه 2005 اداري قسم النزهة.

  • شرعي: حصل المكتب في القضية رقم 838 لسنه 2004 شرعي اجانب القاهرة لسيدة اجنبية متزوجة من مصري علي حكم باحقيتها في ضم اطفالها الصغار لحضانتها رغم سابقة قيامها بالتوقيع علي عقد اتفاق موثق رسميا بالتنازل عن حضانتها للاطفال واسس المكتب مطالبته بحضانة الام للصغار علي بطلان شرط تنازل الام عن حضانة الصغار واحقيتها في حضانتهم مادامت لم تتزوج وهو ما حكمت علي اساسه المحكمة لصالح المدعية وأعادت الأطفال إلي حضانتها. شرعي: اقام المكتب دعوي نفقة متعة ( تعويض عن الاضرار الناشئة عن الطلاق ) رقم 62 لسنه 1998 شرعي جنوب القاهرة لسيدة قامت بتطليق نفسها من زوجها باعتبارها اجبرت علي تطليق نفسها منه بسبب سوء معاملته فضلا عن طلب نفقة المتعه بسبب تطليقها له مرتين سابقتين علي رجوعه اليها ، وقد حكم لصالحها في الابتدائي بنفقة متعه تقدر بنفقه خمس سنوات من نفقه عدتها فطعن الخصم علي الحكم بالاستئناف لالغاءه باعتبار انها هي التي طلقت نفسها منه وانه لم يطلقها وطعنت هي الاخري لزياده النفقة وقيد الاستئنافين برقم 190 / 321 لسنه 116 ق ، وبتاريخ 28/ 3/ 2000 حكم بتخفيض النفقة دون الغاءها لصالحها وورد بالحكم الاستئنافي " ولما كان الثابت من اقوال شاهدي المستأنف ضدها والتي تطمئن اليها المحكمة ان سوء معامله المستأنف هي التي دفعتها لطلب التطليق واجبرتها عليه جبرا فأن الحكم المستأنف يكون صحيحا "

  • شرعي: حصل المكتب في الدعوي رقم 6 لسنه 2002 شرعي قصر النيل علي حكم نفقة لصغيرين في حضانه امهما بمبلغ الف وخمسمائه جنيه شهريا لمدة سنوات تسع سابقة علي تاريخ الحكم فتجمد للام وقت تنفيذ الحكم مبلغ ضخم نتيجه للحكم باستحقاقها النفقة باثر رجعي طوال تلك السنوات ، كذا حصل المكتب في الدعوي رقم 242 لسنه 2002 شرعي قصر النيل علي حكم اجر مسكن حضانة لذات الصغيرين بمبلغ الف جنيه شهريا لمدة سنوات تسع سابقة علي تاريخ الحكم اعتبار من تاريخ وقوع الطلاق بين الاب والام ومستقبلا طوال بقاء الاطفال في حضانة الام.

قضايا جنائية

  • جنايات: نجح المكتب في دفاعه أمام المحكمة الاستئنافية في القضيه رقم6400 لسنه 2001 جنح مستأنف المعادي بإقناعها بوجود حاله ارتباط بين عدد عشرين قضية ( جنحه شيك بدون رصيد ) اقيمت كلها من احد البنوك ضد متهم واحد باعتبار ان الشيكات محل العشرين قضية حررت في وقت واحد بمناسبة تسوية مالية بين البنك والعميل وبسبب ذلك احالت المحكمة جميع الجنح لمكتب خبراء وزارة العدل لبحث الارتباط بين الشيكات جميعا وهو ما دفع البنك للتنازل عن القضايا كلها واعاده تسوية المديونية مع العميل واسقاط الشق الجنائي ضده.

  • جنايات: تطوع المكتب للدفاع عن رابعه سليمان مطر التي اتهمت في جنايه قتل عمد "قتل زوجها" عام 1989 وقد دفع بانعدام المسئولية الجنائية للمتهمة باعتبارها مريضة بمرض عقلي تزامن وارتكابها للفعل الاجرامي ولم يظهر عليها اعراضه الا بعد ارتكابها للفعل الجنائي ، وقد استجابت المحكمة لطلب الدفاع بايقاع الكشف الطبي عليها والذي تم بواسطه مصلحه الطب الشرعي التي اودعت اكثر من تقرير يؤكد المرض العقلي للمتهمة وانعدام ارادتها وادراكها حيث حكمت محكمة الجنايات في نهايه المطاف بالبراءة لانعدام مسئوليتها الجنائية لافة الجنون.

  •  جنايات: شارك المكتب في هيئة الدفاع في الجناية رقم 3011 لسنه 2004 جنابات شمال الجيزة " المسماة اعلاميا بجنايه الاستيلاء علي اموال بنك قناه السويس " حيث حكم بادانه جميع المتهمين ثم طعن المكتب علي الحكم بالنقض عن المتهم الثالث برقم 67889 لسنه 72 ق وقضت محكمة النقض بقبول طعن المكتب والغاء الحكم الجنائي الصادر بالإدانة في 21/ 2/ 2006 ( لم تصدر اسباب حكم النقض بعد ).

  • جنائي: ترافع المكتب عن المتهم في الجنحة رقم 544 لسنه 2002 جنح مالية في المعارضة بعد ان سبق الحكم عليه غيابيا بالحبس شهر ومصادره المبلغ عن تهمة تهريب مبلغ ثمانيه وعشرين الف جنيه خارج البلاد اثناء خروجه من مطار القاهرة وقد دفع المكتب بان الاجراءات التي تمت مع المتهم مخالفه للقانون باعتبار ان من قام بضبط المبلغ أمين شرطة وهو ممن ليسوا لهم حق الضبطيه القضائية داخل الحرم الجمركي ، وقد حكم ببراءة المتهم والغاء حكم المصادره ، وقد طعنت النيابه العامه علي الحكم وطلبت الغاءه ونظرت الدعوي امام المحكمة الاستئنافية حيث تأيد حكم البراءة ثم استرد المتهم الاموال التي تم مصادرتها منه.

  • جنائي:  حصل المكتب علي حكم في الجنحه المستأنفة رقم 5209 لسنه 1997 جنح مستأنف عابدين بالبراءة لاب متهم بتهمة خطف ابنه الصغير باعتباره في حضانة والدته التي صدر حكم لصالحها بضم الصغير ورفض الاب تسليمها الصغير بعد صدور ذلك الحكم ، وقد اسست المحكمة الاستنافية حكمها بالبراءة علي اساس ان الام اقامت جنحه الخطف قبل قيامها باعلان الاب بالصورة التنفيذية لحكم الضم وايضا لوجود اشكال في حكم الضم لم يفصل فيه بعد مما يجعل اتهامها للاب سابق لاوانه.

قضايا تجارية وافلاس

  • تجاري – إفلاس: اقام المكتب امام محكمة استئناف القاهرة الدعوي رقم 1 لسنه 119 ق موضوعها رد اعتبار لتاجر مفلس تنفيذا لنص مادة مستحدثة من قانون التجارة 17 لسنه 1999 والخاصه بامكانيه رد اعتبار المفلس بعد اغلاق التفليسة وسداد الديون وقد نجح المكتب في الحصول علي حكم لصالح الموكل برد اعتباره بما يترتب عليه امكانيه مباشرته للتجارة مرة ثانية وبذات الاسم التجاري وكان ذلك الحكم من الاحكام الاولي التي صدرت في مجال رد اعتبار المدين المفلس بعد صدور قانون التجارة الجديدة.

  • تجاري افلاس: حصل المكتب علي حكم في القضيه رقم 214 لسنه 2003 افلاس كلي جيزة برفض افلاس الموكل رغم عدم سداده لقيمة كمبيالة تجارية مستحقة عليه بعد اثبات وجود منازعة في الدين سابقة علي رفع دعوي الافلاس وبعد اثبات وجود عقد اتفاق علي توريد بضاعه بين الموكل وخصمة وان قيمة الكمبيالة هي قيمة البضاعه التي لم توريدها للموكل فامتنع عن سداد قيمة الكمبيالة وعلي هذا الاساس حكمت المحكمة برفض تفليسه.

  • تجاري- افلاس: حصل المكتب علي حكم في القضيه رقم 91 لسنه 2003 برفض افلاس الموكل رغم عدم سداده لقيمة مديونية تجارية عليه حيث اثبت المكتب للمحكمة وجود منازعة حول قيمة تلك المديونية بين الموكل والخصم وان الموكل سبق ورفع دعوي حساب عن تلك المديونية وقد اعتبرت المحكمة وجود دعوي الحساب بين الطرفين والسابقة لرفع دعوي الافلاس منازعة جدية حقيقية في قيمة الدين وعلي هذا الاساس رفضت المحكمة الحكم بتفليسه.

قضايا رأي عام

  • إداري: رفع المكتب قضيه امام محكمة القضاء الاداري بالطعن علي القرار الاداري الصادر من وزير الصحه بالسماح بختان البنات في مستشفيات وزاره الصحة ، وهي الدعوي التي انتهت بعدول الوزير عن قراره.

  • حسبة: شارك في هيئة الدفاع – امام المحكمة الابتدائية - في قضيه التفريق التي اقيمت ضد الدكتور نصر حامد ابو زيد وزوجته الدكتورة ابتهال رقم 591 لسنه 1993 شرعي كلي الجيزة وحكم لصالحهم في الدرجة الاولي بتاريخ 27/ 1/ 1994 برفض دعوي التفريق وعدم قبول الدعوي لرفعها من غير ذي صفه " ورد بمذكرة الدفاع الختامية ما نصه " تمسك المدعي عليه بعقيدته واعلانه لاسلامه ينفي عنه أي تطبيق لاي احكام من وجه نظر المدعين ويحول بين أي شخص كائن ماكان ان يشق صدره بحثا عن مكنون لم يعبر عنه بل ويعبر عن غيره لانه وفي هذه الحاله يكون ذلك الاخير يرتكب اعتداءا علي الدستور وعلي ما يحميه من حرية للعقيده والفكر .......................... تلتمس المدعي عليها الثانية وهي تتمسك بزوجها المدعي عليه الاول نافيه عنه مايريدون اثباته علامه عنه ما يضمره وما يظهره ، متيقنه من صحيح اسلامه وقوة ايمانه ، مدركه صحه ما يسعي اليه من اعلاء صحيح الاسلام موقته مشقة الجهد الذي يبذله والعمل الذي يقوم به تلتمس من المحكمة الموقرة رفض الدعوي والزام رافعها بالمصروفات "

  • أمن دولة عليا: شارك في هيئة الدفاع في قضيه الحزب الشيوعي المصري ، الجناية رقم 207 لسنه 1982 جنايات عابدين وحصل – بعد ثلاث سنوات ونصف امام المحكمة - جميع المتهمين الذين تم المرافعة عنهم علي البراءة وصار الحكم نهائيا بعدم الطعن عليه بالنقض.

  • أمن دولة عليا: شارك في هيئة الدفاع في قضيه اضراب عمال السكك الحديد ، الجنايه رقم 4190 لسنه 1986 الازبكية وحصل جميع المتهمين علي البراءة من جميع التهم المنسوبة اليهم وارست محكمة الجنايات مبدأ قضائي جديد يتعلق بمشروعية الاضراب العمالي في ضوء توقيع مصر علي الاتفاقيات الدولية المتعلقه بذلك الامر.

  •  إداري: شارك في هيئة الدفاع عن الفنانين المصريين في حركتهم النقابية عام 1987 المتعلقه برفضهم لعدم تحديد مدة لشغل المواقع النقابية في مجالس النقابات وترافع المكتب في العديد من القضايا امام محكمة القضاء الاداري وحصل علي العديد من الاحكام لصالحه تخص بطلان فتح باب الترشيح وبطلان استبعاد بعض المرشحين من الانتخابات وقد مثل المكتب العديد من الفنانين في تلك المعركة " يوسف شاهين ، علي بدرخان ، احمد الحريري ، توفبق صالح ، حسين عبد الفتاح، صلاح ذو الفقار، فاطمة مظهر " واخرين.

  • أمن دولة عليا: شارك في هيئة الدفاع في قضيه الحزب الشيوعي المصري، الجناية رقم 632 لسنه 1979 حصر امن الدولة العليا رقم 2668 لسنه 80 جنايات عابدين وقد نظرت الجنايه بجلستها الاولي في الاول من أكتوبر 1980 واستمرت محكمة الجنايات في نظرها حتي 25/ 5/ 1986 حيث حكم علي الموكل بالحبس لمدة سنه ، شارك المكتب في اعداد الطعن بالنقض علي ذلك الحكم ، وقد الغي الحكم في النقض فعلا ، ثم اعيدت المحاكمة عام 1990 امام محكمة الجنايات حيث حكم ببراءة جميع المتهمين بعد عشرة سنوات من المحاكمه أمام المحاكم.

  • جنايات: حضر المكتب من ضمن هيئة الدفاع في الجناية رقم 6287 لسنة 2003 جنايات عابدين في القضيه المسماة اعلاميا " قضيه تنظيم الاشتراكيين الثوريين " وقد حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين الحاضرين والغائبين.

تنويه هام

 حرصا من المكتب علي سرية المعلومات والبيانات الخاصة بالموكلين ، تعمدنا عدم ذكر أسمائهم او شركاتهم واكتفينا بأرقام القضايا حتى يتسنى للمهتمين والمتخصصين الاطلاع عليها والحصول علي صور من أحكامها وأوراقها القضائية..