-
تعويض مدني: أقام المكتب دعوى
تعويض رقم 974 لسنه 1986 جنوب القاهرة عن اصابه
عمل لاحد العمال المصريين الذين أصابتهم عاهة
مستديمة من جرأ إصابة عمل بموقع التحرير وقت أنشاء
مترو الأنفاق ضد الشركة الفرنسية التي كانت تنفذ
الأعمال وضد هيئة التأمينات الاجتماعية ، وكان
عاملا شابا بسيطا أصابته عاهة مستديمة نتيجة وقوع
ألواح خشب وقطع خرسانة عليه نتيجة انهيار في أعمال
سقف النفق وقد أحدث ذلك به إصابة في ذراعه الأيمن
وقدمه الأيمن أقعدته عن العمل ورفضت الشركة
الأجنبية دفع أي تعويضات له بحجه عدم مسئوليتها عن
ما أصابه وقد صدر الحكم الابتدائي لصالح الموكل في
15/6/1988 باستحقاقه معاش شهري مقابل إصابة عمل
وأيضا استحقاقه تعويض عن الاصابة ، وقد طعن علي
الحكم الابتدائي بالاستئناف من الشركة الفرنسية
وهيئة التأمينات بالاستئنافات أرقام 1105لسنه 105
ق والاستئنافين أرقام 897، 37 لسنه 108 ق ،
وبتاريخ 17/11/1992 اصدرت محكمة استئناف القاهرة
حكمها بتأييد الحكم الابتدائي لصالح الموكل وفعلا
صرف له التعويض والمبالغ المجمده لصالحه من تاريخ
الاصابة وحتي تاريخ التنفيذ فضلا عن الاستمرار في
صرف معاش الاصابة له شهريا.
-
مدني: طعن المكتب
بالنقض بموجب الطعن رقم 4773 لسنه 71 ق علي الحكم
الصادر في القضية الاستئنافية رقم 8459 لسنه 106 ق
وهي قضيه مدنيه بطلب الزام الموكل بسداد مبالغ (23
ر 1072256 دولار امريكي ، 56ر1542596 مارك ألماني
وفوائدهم من تاريخ المطالبة) علي اساس ان سند
المديونية هو تلكسات عرفيه اقر فيها الموكل
بالمديونية .. وقد حكمت محكمة الاستئناف ضد الموكل
بإلزامه بأن يؤدي للخصم تلك المبالغ من تاريخ
المطالبة عام 1985 وطلب وقف تنفيذ الحكم المستأنف
للأضرار الجسيمة التي ستلحق بالموكل في حال إلزامه
بسداد تلك المبالغ الطائلة، وقد قضت محكمة النقض
بوقف تنفيذ الحكم ثم تم إلغاء الحكم بواسطة محكمة
النقض بموجب حكمها الصادر في 22/5/2001 والذي
ورد به مبدأ قضائي جديد مفاده "يتعين الاستهداء
بنص المادة 16 من قانون الإثبات في شأن المراسلات
التي تتم بين اطرافها عن طريق جهاز التلكس، فلا
يكون لهذه المراسلات عند إنكارها ثمة حجية إلا
بمقدار مطابقتها لاصلها ان وجد، فأن لم تتم هذه
المطابقة فلا يعتد بها الا لمجرد الاستئناس .....
الإقرار غير القضائي اذا اثبت بورقة عرفية موقع
عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة علي من صدرت
منه فلايحق له ان يتنصل مما هو وراد فيها بمحض
أرادته إلا لمبرر قانوني ولايعتبر كذلك اذا جاء
خلوا من هذا التوقيع ويفقد حجيته في الإثبات
.......رسائل التلكس لا تصلح عند إنكارها كإقرار
غير قضائي او دليل يعتد به القانون وانما يعتد بها
علي سبيل الاستئناس".
-
مدني: طعن المكتب بالنقض
علي الحكم الصادر في القضية الاستئنافية رقم 14166
لسنه 116 ق "قضيه تعويض مدني " وكان الموكل قد حكم
عليه وهو احد اصحاب المراكز المرموقه بوزاره
الخارجية بتعويض باعتباره قد ارتكب خطأ في حق
الخصم وهو احد مرؤوسيه .. ورد بعريضة النقض" واذ
تداولت الدعوي امام محكمة الدرجة الاولي حتي دفع
المدعي عليه دعوى المدعية بدفاع جوهري كونه وقت
كتابه التقرير او المذكرة محل الدعوي كان يقوم
بواجبه وعمله طبقا لنصوص القانون رقم 45 لسنه 1982
باعتباره مكلفا شأن أي سفير اخر بكتابه تقرير اداء
عن المدعية ونفي عن نفسه أي خطأ او مسئولية قبل
المدعية " وطلب المكتب وقف تنفيذ الحكم المستأنف
وقضي بوقف التنفيذ ثم تم قبول الطعن والغاء الحكم
... وورد في حكم النقض ما نصه " ولما كان ذلك وكان
تحصيل الحكم لخطأ الطاعن حجبه عن بحث ما تمسك به
من دفاع من ان تحريره لتقرير سنه 1995 كان
استعمالا منه لسلطة وظيفته المقررة بمقتضي القانون
رقم 45 لسنه 1982 وهو دفاع جوهري ان صح يتغير به
وجه الرأي في الدعوي فأنه يكون معيبا بما يوجب
نقضه " ثم عادت الدعوي لمحكمة الاستئناف التي حكمت
ثانيه ضد الموكل فطعن علي الحكم بالنقض ثانية ...
وورد في عريضه النقض الثانية " الحق ان المحكمة
الاستئنافية قد خالفت صحيح القانون باعتبار ان
المستأنف ضده لم يقل في أي دفاع ادلي به انه كتب
كتابه للوزارة بشأن المستأنفة اعمالا لنظام تقارير
الكفاية بل تمسك بأنه كتب الكتاب خضوعا لاحكام
القانون 45 لسنه 1982 ، فاذا جاءت المحكمة
واستنطقت المستأنف ضده بما لم يقل ونفت خضوع
المستأنفه لنظام تقارير الكفاية وكأن المستأنف ضده
قال انها تخضع لها ، فأن المحكمة تكون قد خالفت
الثابت بالاوراق مما وصم حكمها بالعوار " و طلب
المكتب وقف التنفيذ وحكم بوقف التنفيذ ثم فصلت
محكمة النقض في موضوع الدعوي لصالح الموكل والغت
الحكم الاستئنافي الصادر ضده .. .. وورد في حكم
النقض الثاني النهائي الفاصل في الموضوع " ولما
كان الطاعن قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع
بأن ما اعده من تقرير بشأن مسلك المطعون ضدها في
----- وارساله لوزاره الخارجية مؤيدا بالمستندات
انما يأاتي في اطار واجبه القانوني باعتباره رئيس
البعثه الدبلوماسية ومسئولا عن حسن سير العمل ،
وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن الي حقيقه ومرمي
دفاع الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريرا
عن المطعون ضدها وما تضمنه من عبارات انما هو من
قبيل تقارير الكفايه التي لاتخضع لنظامه وكيف هذا
الفعل باعتباره موجب للمسئولية فأنه يكون قد اخطأ
في فهم الواقع جره الي الخطأ في تطبيق القانون مما
يوجب نقضه.
-
مدني ايجارات: طعن المكتب بالنقض علي
الحكم الصادر في القضيه الاستئنافية رقم 12929
لسنه 118 ق "قضيه ايجارات "وكان الحكم الاستئنافي
قد حكم باخلاء الموكل من الشقة استئجاره باعتباره
قد خالف القانون واجرها مفروشة بعد حكم الدستورية
الذي استلزم موافقة المالك علي التأجير مفروش....
ورد بعريضة الطعن " ان صحيح الواقعة التي كان
يتعين علي المحكمة الابتدائية ثم الاستئنافيه
استنباطها من ملف الدعوي ان المستأجر قد اجر عين
التداعي وكان ذلك لاحقا لحصوله علي موافقة كتابية
صريحه من الشركة المالكة فاذا ما ثبت اصدار الشركة
لهذه الموافقة الكتابية السابقة علي واقعة التأجير
فأن شروط تطبيق واعمال الماده 18 / ج من القانون
136 لاتكون منطبقه علي واقعات التداعي. ان المحكمة
الابتدائية لم تمحص السبب الحقيقي لحصول المستأجر
علي اذن كتابي من الشركة المالكه للتأجير علي
الرغم من عدم اشتراط القانون وقت التأجير وقبل
الغاء الماده 40 حصوله علي هذا الاذن ، " وطلب
المكتب وقف تنفيذ الحكم المستأنف لما شابه من عوار
وبطلان وقضي بوقف التنفيذ ثم الغت محكمة النقض
الحكم الاستئنافي ، وورد بحكم محكمة النقض " ولما
كان الطاعن قد تمسك في دفاعه امام محكمة الموضوع
بدرجتيها انه قام بتأجير جزء من الشقة مفروشا بعد
حصوله علي موافقه كتابية صريحه من الشركة المالكة.
وكان هذا الدفاع جوهري من شأنه ان صح تغير وجه
النظر في الدعوي لانه بموجب هذه الموافقة الكتابية
الصريحة صار له الحق في تأجير شقة محل التداعي
جزئيا ومفروشا اصبح هذا الحق مطلق ولاينال منه
صدور حكم الدستورية بالغاء الماده 40 .... "وعادت
القضية محكمة الاستئناف مرة اخري وحضرنا امامها ثم
حكم لصالح الموكل فيها بشكل نهائي ، ورد بحكم
محكمة الاستئناف الثاني " وحيث ان الثابت باوراق
الدعوي ان المستأنف لم يقم بتأجير الا بعد الحصول
علي موافقه الشركة المؤجرة ، فأنه بموجب هذه
الموافقة الكتابية يصير للمستأنف الحق في تأجير
الشقة محل التداعي جزئيا مفروش واصبح هذا الحق
مطلق ولاقيود عليه ولاينال منه حكم المحكمة
الدستورية بعدم دستورية الماده 40 من القانون لان
المستأجر لم يستمد هذا الحق من نص الماده المشار
اليها والمحكوم بعدم دستوريتها بل استمدها من
موافقه الشركة المالكة " ... مدني / اقام المكتب
الدعوي رقم 7214 لسنه 1997 مدني كلي جنوب القاهرة
بطلب منقولات زوجية "بدون قائمة المنقولات " حيث
كانت الزوجة قد أثثت مسكن الزوجية بمنقولاتها
المملوكة لها طبقا للفواتير ، وحين حدث خلاف بينها
وبين زوجها رفض تسليمها المنقولات باعتباره لم
يوقع علي قائمه المنقولات لصالحها وبالتالي هو غير
ملتزم بتسليمها تلك المنقولات ، وقد حكم لصالح
الزوجه امام محكمة اول درجة وطعن الخصم علي الحكم
بالاستئناف الذي قيد برقم 12559 لسنه 115 ق والذي
حكم فيه ايضا لصالحها .... وقد ورد بالحكم
الاستئنافي " المحكمة تطمئن الي أقوال الشهود الذي
سمعوا امام محكمة اول درجة من ان المستأنف ضدها
قامت بنقل منقولات الزوجيه الي المسكن الذي اعده
المستأنف بعد ان قامت بشرائها طبقا للفواتير
المقدمه منها مما يكون الاستئناف علي غير اساس
واجب الرفض " ...وقد سلكت هذه الدعوي طريقا جديدا
استفادت منه جميع الزوجات اللاتي لم يحصلن من
أزواجهن علي قائمه منقولات واكتفين بحيازة فواتير
شراء المنقولات والتي كان يتعذر عليهن الحصول علي
منقولاتهن بعد الطلاق لعدم وجود وسيله ضاغطه علي
الزوج بشأن تلك المنقولات
-
مدني: حصل المكتب علي
حكم في الدعوي رقم 127 لسنه 2001 مدني كلي جيزة
ببطلان عقد بيع باعتباره عقد صوري يخفي وصية
مستترة لما بعد الموت ، حيث باع اب عقاره لبناته
بتاريخ سابق علي وفاته لكنه كتب في العقد عدم
استلامهم العقار او التصرف فيه حال حياته قاصدا
حرمان اشقاءه من الميراث وقد ارتكن المكتب علي ذلك
الشرط باعتباره مفصحا عن ارادة الاب باعتبار ان
العقد في حقيقته وصية لاتسري الا بعد وفاته ، وقد
طعن الاشقاء في ذلك الحكم وحكمت المحكمة لصالحهم
ببطلان العقد واعتباره وصيه لاتسري بغير موافقتهم
-
مدني: اقام المكتب دعوي امام المحكمة المدنية رقم
15827 لسنه 97 مدني كلي جنوب القاهرة لصالح شركة
مقاولات اجنبية ضد هيئة التأمينات الاجتماعية بطلب
الغاء قرار الهيئة بالزام الشركة الاجنبية بسداد
مبالغ للتأمينات عن احد عملياتها في مصر باعتبار
ان هناك اتفاقية دوليه بين الدوله الاجنبية التي
تنتمي لها الشركة وبين جمهورية مصر العربية
بالاعفاء من قيمه التأمينات ، وقد حكمت محكمة
الدرجة الاولي لصالح الشركة الاجنبية بالغاء قرار
هيئة التأمينات الاجتماعية .. ورد في الحكم
الابتدائي " ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة علي
الاتفاقية المبرمة بين جمهورية مصر العربية وبين
دوله ----- وتحديدا الماده الخامسة التي تنص علي
لن يتم استخدام الاعتمادات المالية في أي رسوم او
ضرائب او غيره .. وكان الثابت من الاطلاع علي
العقد الخاص بالعملية محل التداعي انها تأتي جزء
من التمويل المشار اليه في الاتفاقية فأن مستحقات
هيئة التأمينات الاجتماعية لاتستحق علي الشركة
المدعية .. " وقد استأنفت هيئة التأمينات الحكم
بالاستئناف رقم 7724 لسنه 121 ق وبتاريخ 30/ 3/
2005 حكم لصالح الشركة الاجنبية ضد هيئة التأمينات
وورد بالحكم الاستئنافي " لما كان الحكم المستأنف
قد اقام قضائه علي اسباب سائغه وكافية لحمله واصاب
وجه الحق في الدعوي متعينا تأييده "
-
مدني: اقام
المكتب دعوي تعويض رقم 744 لسنه 2001 مدني كلي
جنوب القاهرة امام المحكمة المدنية لصالح منتج
مالك مصنف فني " قصة " قام مؤلفها باعاده بيعها
للغير مرة ثانية وقام الاخير بانتاجها دراميا حيث
حكمت المحكمة لصالح المنتح بالتعويض عن اعاده بيع
القصه ملكه وحرمانه من الفوائد التي كان سيحصل
عليها من انتاجها دراميا بمبلغ مائتي الف جنيه عن
الاضرار المادية وبمبلغ خمسين الف جنيه عن الاضرار
الادبية.
-
إداري: رفع المكتب قضيه امام
محكمة القضاء الاداري بالطعن علي القرار الاداري
الصادر من وزير الصحه بالسماح بختان البنات في
مستشفيات وزاره الصحة ، وهي الدعوي التي انتهت
بعدول الوزير عن قراره.
-
حسبة: شارك في هيئة
الدفاع – امام المحكمة الابتدائية - في قضيه
التفريق التي اقيمت ضد الدكتور نصر حامد ابو زيد
وزوجته الدكتورة ابتهال رقم 591 لسنه 1993 شرعي
كلي الجيزة وحكم لصالحهم في الدرجة الاولي بتاريخ
27/ 1/ 1994 برفض دعوي التفريق وعدم قبول الدعوي
لرفعها من غير ذي صفه " ورد بمذكرة الدفاع
الختامية ما نصه " تمسك المدعي عليه بعقيدته
واعلانه لاسلامه ينفي عنه أي تطبيق لاي احكام من
وجه نظر المدعين ويحول بين أي شخص كائن ماكان ان
يشق صدره بحثا عن مكنون لم يعبر عنه بل ويعبر عن
غيره لانه وفي هذه الحاله يكون ذلك الاخير يرتكب
اعتداءا علي الدستور وعلي ما يحميه من حرية
للعقيده والفكر .......................... تلتمس
المدعي عليها الثانية وهي تتمسك بزوجها المدعي
عليه الاول نافيه عنه مايريدون اثباته علامه عنه
ما يضمره وما يظهره ، متيقنه من صحيح اسلامه وقوة
ايمانه ، مدركه صحه ما يسعي اليه من اعلاء صحيح
الاسلام موقته مشقة الجهد الذي يبذله والعمل الذي
يقوم به تلتمس من المحكمة الموقرة رفض الدعوي
والزام رافعها بالمصروفات "
-
أمن دولة عليا: شارك
في هيئة الدفاع في قضيه الحزب الشيوعي المصري ،
الجناية رقم 207 لسنه 1982 جنايات عابدين وحصل –
بعد ثلاث سنوات ونصف امام المحكمة - جميع المتهمين
الذين تم المرافعة عنهم علي البراءة وصار الحكم
نهائيا بعدم الطعن عليه بالنقض.
-
أمن دولة عليا: شارك في هيئة الدفاع في قضيه اضراب
عمال السكك الحديد ، الجنايه رقم 4190 لسنه 1986
الازبكية وحصل جميع المتهمين علي البراءة من جميع
التهم المنسوبة اليهم وارست محكمة الجنايات مبدأ
قضائي جديد يتعلق بمشروعية الاضراب العمالي في ضوء
توقيع مصر علي الاتفاقيات الدولية المتعلقه بذلك
الامر.
-
إداري: شارك في هيئة الدفاع عن الفنانين
المصريين في حركتهم النقابية عام 1987 المتعلقه
برفضهم لعدم تحديد مدة لشغل المواقع النقابية في
مجالس النقابات وترافع المكتب في العديد من
القضايا امام محكمة القضاء الاداري وحصل علي
العديد من الاحكام لصالحه تخص بطلان فتح باب
الترشيح وبطلان استبعاد بعض المرشحين من
الانتخابات وقد مثل المكتب العديد من الفنانين في
تلك المعركة " يوسف شاهين ، علي بدرخان ، احمد
الحريري ، توفبق صالح ، حسين عبد الفتاح، صلاح ذو
الفقار، فاطمة مظهر " واخرين.
-
أمن دولة عليا: شارك في هيئة الدفاع في قضيه الحزب الشيوعي المصري، الجناية رقم 632 لسنه 1979 حصر امن الدولة
العليا رقم 2668 لسنه 80 جنايات عابدين وقد نظرت
الجنايه بجلستها الاولي في الاول من أكتوبر 1980
واستمرت محكمة الجنايات في نظرها حتي 25/ 5/ 1986
حيث حكم علي الموكل بالحبس لمدة سنه ، شارك المكتب
في اعداد الطعن بالنقض علي ذلك الحكم ، وقد الغي
الحكم في النقض فعلا ، ثم اعيدت المحاكمة عام 1990
امام محكمة الجنايات حيث حكم ببراءة جميع المتهمين
بعد عشرة سنوات من المحاكمه أمام المحاكم.
-
جنايات: حضر المكتب من
ضمن هيئة الدفاع في الجناية رقم 6287
لسنة 2003
جنايات عابدين في القضيه المسماة اعلاميا " قضيه
تنظيم الاشتراكيين الثوريين " وقد حكمت المحكمة
ببراءة جميع المتهمين الحاضرين والغائبين.